مهام مجلس الجهة

إن المهام المنوطة إلى مجلس الجهة نوعان :
صلاحيات خاصة بالمجلس وصلاحيات منوطة له من طرف الدولة


صلاحيات خاصة

  • وضع تصميم للنمو الإقتصادي والإجتماعي للجهة،
  • وضع خريطة جهوية لإعداد التراب الوطني،
  • تحديد نمودج لأساس ضريبي مع وضع تعريفة للأسعار وقواعد لاستخلاص الرسوم والجبايات ومختلف الضرائب لفائدة الجهة،
  • القيام بالمبادرات الضرورية لتشجيع استثمارات الخواص،
  • المراجعة ثم المصادقة على التصويت الخاص بالميزانية والحسابات الإدارية،
  • الحسم في مشاركة الجهة في مقاولات الاقتصاد المزدوج ذات مصلحة جهوية أو بين الجهات،
  • اعتماد كل التدابير في مجال التكوين المهني،
  • اتخاذ القرارات الضرورية للنهوض بالشغل وذلك في إطار التنويهات المرسومة على الصعيد الوطني،
  • اتخاذ ايراءات في مجال تشجيع الرياضة،
  • اعتماد كل التدابير اللازمة لحماية البيئة،
  • وضع تدابيرتروم عقلنة وترشيد المواريد المائية على مستوى الجهة،
  • تشجيع الأنشطة الثقافية والإجتماعية ذلك باتخاد الإجراءات الضرورية،
  • دعم التضامن الإجتماعي وكل الأعمال دات الطابع الخيري،
  • السهر على تشجيع الخصوصيات المعمارية للجهة والحفاظ عليها.

الصلاحيات المفوضة

  • تشييد وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وإعطاء منح لمتابعة الدراسة،
  • تكوين أعوان وأطر الجماعات المحلية،
  • توفير التجهيزات لصالح المنطقة.

ويمكن لمجلس الجهة أن يتقدم بالإقتراحات والآراء المتعلقة بقضايا مجالات قد تكون خارج صلاحياته.